الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٣- 11 -
لما جرد الناظم عزمه على نظم هذه الأرجوزة سأل ربه الكريم أن يمده بعونه وتوفيقه على نيل مأموله وحصول مطلوبه فأنعم الله
عليه بذلك
وها هى تامة بحمد الله تعالى وفضله وافية بالمقصود تتحلى بهذا الشرح النفيس وتتجلى للفقيه والجليس.
(باب أركان الميراث)
(أركانه الموروث ثم الوارث … كذلك التركة ركن ثالث)
الميراث تركة الهالك ويطلق بمعنى الأرث وهو لغة البقاء وانتقال
الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وشرعاً حق قابل للتجزى يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها وأعلم أن تركة الميت تتعلق بها أربعة حقوق
مرتبه
وهي التجهيز والدين والوصية والأرث وبعضهم عدها خمسة أولها الحق المتعلق بعين التركة كحق جناية متعلقة برقبة الميت وكالمرهون فيقدم حق الجنابة والمرهون على التجهيز خلافاً للجنابة قال قطب الأئمة في شرح النيل قلت يدخل ذلك في الدين ا هـ.
وبما أن الإرث هو الغرض المقصود بالذات شرع الناظم في بيان أركانه هنا وله شروط وأسباب وموانع متوالية إن شاء الله تعالى
والأركان
ركن وأركان الشيء جوانبه فالأرث أركانه ثلاثة جمع
ميت موروث وحي وارث وحق أى مال يورث.