الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٤

وهو المراد بقوله كذلك التركة إلى آخره عبر" بإسم الكل عن إسم البعض وهذا سائغ ذائع لأن التركه تتعلق بها حقوق أخرى من غير

الأرث كما سبق بيان ذلك فالتركة أعم

والإرث أخص وفي لفظ التركة وجهان كسر التاء وسكون الراء كما في البيت وفتح التاء وكسر الراء على وزن فرحة كما في القاموس وفى البيت الطباق بين الموروث والوارث والله أعلم

(باب شروط الميراث)

(أما الشروط فحياة الوارث

وموت موروث بأي كارث)

كما إن الميراث أركاناً يقوم عليها له شروط يثبت بوجودها وينتفى بعدمها منها موت الموروث تحقيقاً أو حكماً

ومنها حياة الوارث ولم يذكر الناظم غير هذين الشرطين ومنها العلم بالجهة المقتضية للإرث وبالمنزلة أى الدرجة التي إجتمعا فيها.

وفي المقام شروط أخرى لا نطيل الكتاب بذكرها والأولى الإقتصار على هذه الشروط الثلاثة كما جاء ذلك عن قطب الأئمة في شرح المنيل

ن ولا يخفى أن الشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وفى البيت المقابلة بين الحياة والموت وبين الوارث والموروث ولزوم ما لا يلزم في الوارث وكإرث والله أعلم.