الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٣٤-
132
-
فاضرب رؤس بعضهم في بعض
والحاصل اضربنته في الفرض)
وبالغ بضربهـ ــــا منه تصح
والضرب فى الجميع ان واتصح
ول أى ان لم تر بين الأصناف المنكسرة عليهم سهامهم ما وصفناه لك من التوافق والتماثل والتداخل فبين الأصناف تباين أى تخالف فان كان الانكسار على فريق واحد فاضرب عدد رؤسه في أصل المسئلة والحاصل بالضرب منه تصح.
وقد مر في صدر الباب وان كان الانكسار على فريقين فأكثر فاضرب عدة كل فريق فى عدة الفريق الآخر فما بلغ فاضربه في
أصل المسئلة
وان كانت عائلة فبعولها مثال الانكسار على فريق واحد زوجتان وأخ خالص فأصل المسئلة من أربعة مقام الربع والانكسار هنا على سهم الزوجتين فاضرب عددهما وهو اثنان فى أصل المسئلة أربعة بثمانية لهما اثنان لكل واحدة واحد.
والخالص ستة ومثال الانكسار على فريقين ثلاث زوجات وخمس شقيقات أصلها من أربعة مقام المربع واضرب احدى العدتين في الأخرى تجد الحاصل خمسة عشر فاضربها في أصل المسئلة
تجد الحاصل ستين فمن كان له
سهم من
أصل المسئلة
يأخذه مضروبا على هذا النحو من التباين ولا اختصار لها بشيء
من الطرق التي بسطناها فيما مر