الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

—

134

-

ويقال توافق وموافقه وتماثل ومماثله ويسمى المباين مخالفا أيضا وربما سمى المتداخل مناسبا وينبغي لك أن طلبت الاختصار في الانكسار أن تعتبر أولا السهام مع الرؤس.

في كل صنف فإن حصلت موافقة والا فاعتبر الأصناف نفسها

وانظر بينها فإن حصل أى نوع من الأنواع الثلاثة والا ضربت المعدات بعضها في بعضها كما مر هذا والله أعلم

) ثمت كل من له من مسئله

سهم فمضروب كما قد حصله)

(أى فى الذي قد ضربت فيه وقد

هذه

أتاك بالمقصود ذا الباب وقد)

هي القاعدة المشهورة عند علماء هذا الفن والتي نذكرها باستمرار ونشير اليها بأنها مطردة في كل مسئلة مضروبة

فمتى بلغت المسئلة ما بلغت بالضرب صحت سهامها المنكسرة بسبب ذلك الضرب أى كانت ضيقة بذلك الانكسار الواقع في السهام فلما صارت واسعة بترقيها صح ذلك الانكسار فكل من له من أهل الفريضة سهم صحيح أو منكسر أخذه مضروبا.

فيما ضربت فيه الفريضة أو تقول كل من له سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة كل ذلك سواء فالممثلة والفريضة بمعنى واحد في اصطلاح الفرضيين وقول الناظم ثمت بضم المثلته وشد الميم وفتح المثناة الفوقيه الأصل ثم العاطفة زيدت عليها تاء التأنيث كما تزاد فى ثم بفتح المثلثة التي هي من

أسماء الاشارة