الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٥(باب أسباب الميراث)
(أسبابه النكاح ثم النسب
أما الولا فعند قوم سبب)
يعنى أن أسباب الميراث التي يتوصل بها إليه ثلاثة أشياء إثنان
متفق عليهما وهما النكاح والنسب
وواحد مختلف فيه وهو الولاء بفتح الواو والمد والأسباب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته جمع سبب وهو ما
والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم تحصل خلوة ولا وطئ فلا إرث فى العقد الفاسد والنسب القرابة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم والمولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه.
وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وقد يكون الرجل زوجاً للمرأة ومولاها وإبن عمها فيجتمع فيه النكاح والنسب والولاء وقد يكون مولاها وزوجها أو زوجها وإبن عمها واعلم أن الإرث بالنسب يكون فرضاً وتعصيباً بخلاف الإرث بالنكاح
فلا يكون إلا فرضاً إلا أن كان أحد الزوجين عاصباً وكذلك الإرث بالولاء لا يكون إلا تعصيباً عند من يورث به وفى البيت تقارب الألفاظ بين النسب وسبب والله أعلم.