الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٦

-

1

(باب موانع الميراث)

) موانع الإرث اختلاف الملكة

والقتل لو خطا مع الرقية)

ويعنى أن موانع الإرث التى تمنع الوارث من إستحقاقه ثلاثة أشياء الأول اختلاف الملة فلا يرث المشرك مسلماً بالإجماع ولا المسلم مشركاً في مشهور الأقوال وهو الصحيح عندنا وهل الكفر ملة أم ملل قولان وعلى القول الأول بأن أهل الكفرملة فالنصراني واليهودى كل منهما يرث الآخر

وكذا المجوسى يرثهما وهما يرثانه والثانى القتل فلا يرث القاتل مقتوله كان القتل عمداً أو خطأ وهو الصحيح واختلف في الصبي والمجنون إن قتلا موروثهما فقيل يرثانه لإرتفاع التكليف عنهما وعمدهما كالخطأ وقيل لا يرثان لعموم الحديث وكذلك اختلفت في من جرح امرأة أو جرحته ثم تزوجته فمات أو ماتت فقيل يتوارثان لأن الجرح قبل التزويج

وقيل لا يرث الجارح الجريح قال قطب الأئمة وفى التاج لا يرث القاتل قتيله ولو خطأ إلا أن قتله بحق أو شهد عليه به فإنه يرثه وكذا المعلم إذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضربه فإنه يرثه وإن وضع فى الطريق جذعاً أو حفر فيها بئرا فمات بذلك

وإنما يزيل إرثه فعل يده إذا ضربه أو أمر من يضربه وكذا ما أشبه ذلك قال أبو سعيد المختار إن القاتل خطأ لا يرث قتيله | هـ من شرح

النل

وقال في شرح العينيه وأقول لا يرث القاتل قتيله عمداً أو خطأ