الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٧110
طفلا كان القاتل أو بالغاً عاقلا أو مجنوناً بحق أو باطل ولا شاهد بموجب قتله عمداً أو غالطاً
أو مشتبهاً عليه بحق أو زور ولا مزك لشهود موجب القتل إلى أن قال وذلك سد الذريعة الإستعجال وتعميم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيئ رواه النسائي باسناد صحيح اتفاقاً كما قال إبن عبد البر ا هـ.
والثالث الرقية وهى العبوديه فلا يرث الرقيق حراً ولا الحر رقيقاً ولو كان مديراً واختلف فى المكاتب فقيل حكمه حكم الحر غيرث ويورث وعليه المذهب وقيل هو كالعبد فلا يرث ولا يورث حتى يؤدى ما عليه والموانع جمع مانع وهو لغة الحائل وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
الشرط.
لذاته عكس
ويقلل خطأ كوطى وخطأ كجبل وخطاء كسماء لغات قرئ
بهن هكذا جاء عن قطب الأئمة في شرح العينية والله أعلم
) باب السهام المقدرة في كتاب الله العزيز)
وستة قدرها مولى النعم
في ذكره الحكيم والنور الأتم)
) نصف وربع ثمن ثلثان
وثلث سدس فخذ بياني)
الإرث إما أن يكون بفرض أو تعصيب واختلف أيهما أقوى فقيل الإرث بالفرض أقوى لتقدمه ولعدم سقوطه بضيق التركة.