الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٨

-17 -

وقيل أنه بالتعصيب أقوى لأنه يستحق به كل المال ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوى ولهذا كان أكثر من فرض له الاناث وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى.

وهذا هو الذى ينبغى اعتماده ا ه من شرح النيل مع بعض تصرف فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفروض والسهام بمعنى واحد والسهام المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة كما ذكرها الناظم وهي النصف والربع والثمن والثلث والسدس

قال جل وعلا في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين.

وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها او دين وقد جاء الناظم بذكر السهام على طريق الهبوط ويؤتى بها ايضا على طريق الصعود

فتقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه قال قطب الأئمة في شرح العينية وتلك الستة الثلث والربع ونصف كل وضعفه وهذا اشد اختصارا وقال بعد ذلك

وينبغى الابتداء بالثلثين تبعاً للقرآن إذا ابتدأ الفرائض فيه بهما ولو تقدمه ذكر التعصيب وقال فى موضع آخر ومن بدأ بالنصف فلانه أكبر الكسور المفردة ولسهولة الذى منه الى غيره مع افراده أهم