الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٩—
- IY-
واعلم أنه لا يجتمع ربع وثمن في مسألة ولا ثمن وثلث ويمتنع إجتماع فرض مع مثله الا النصف والسدس فلا يجتمع ربع وربع ولا ثمن وثمن ولا ثلث وثلث وهكذا الثلثان فهذه الفروض الأربعة لا تجتمع مع مثلها في فريضة البتة.
وسيأتي بيان ذلك مفصلا في محلله إن شاء الله وقول الناظم في ذكره الحكيم يشير إلى قوله تعالى والذكر الحكيم أي المحكم وقوله والنور الأتم يشير إلى قوله تعالى و النور الذي أنزلنا ولا يخفى
أن المراد بهما القرآن العظيم
ولما فزع الناظم من ذكر السهام شرع يتكلم في أصحابها الذين يستحقونها والله أعلم.
(باب من يرث النصف)
(والنصف للزوج إذا لم يحجب
ولابنة الصلب إذا لم تعصب)
) ولابنة الإبن ولو قد سفلت
مع عدم البنت وعاصباً خلت)
(كذاك للأخت لأم وأب
عند خلو البنت والمعصب)
(وبعدها الأخت التي أدلت بأب
إذا خلت عن عاصب من النسب) (م) 2 - الموهب الفائض) رم
١٩ / ١٤٤
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.