الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

1441

أصحاب السهام المقدرة فى كتاب الله عز وجل من ذكور واناث اثنا عشر فالذكور أربعة الأب والجد والأخ للأم والزوج والاناث ثمان الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والمزوجة.

وذكر الناظم هنا أصحاب النصف وهم خمسة الزوج وبنت الصلب وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت للأب فأما الزوج فيستحقه مع عدم الأولاد وأولاد البنين أى إن لم تترك زوجته أولاداً ولا أولاد بنين منه أو من غيره.

وهذا هو معنى قول الناظم إذا لم يحجب فوجود الولد أو ولد الإبن وإن سفل يحجبه عن النصف وينقله إلى الربع كما ستعرف الحجب في محله إن شاء الله وأما بنت الصلب فتستحقه عند عدم المساوى لها من أخت فأكثر وعدم العاصب لها من أخ فأكثر وأما بنت الإبن فتستحقه عند أولاد الصلب أصلا عدم

وعدم المساوى لها من أخت فأكثر وعدم العاصب لها من أخ فأكثر أو إبن عم فأكثر ومعنى قوله ولو قد سفلت أى أن بنت الإبن تستحق النصف ولو قد سفلت أى بأن كانت بنت إبن إبن مرتين أو بنت إبن إبن إبن ثلاث مرات وهكذا إن كانت سافلة أكثر من ذلك وأما الأخت الشقيقة فتستحقه عند عدم أولاد الصلب أصلا وأولاد البنين أصلا وعدم المساوى لها من اخت فأكثر وعدم العاصب لها من أخ فأكثر

وأما الأخت للأب فتستحقه مع عدم الشقيقة بشروطها المذكورة وقول الناظم سفلت بفتح الفاء بمعنى نزلت لا بضمها وقوله مع عدم البنت أى بنت الصلب وهي بنت الميت

وقوله وعاصباً خلت أى وخلا عاصبها وانتصب عاصباً على التمييز