الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٢١

19 -

المحول عن فاعل أى ومع خلو العاصب وقوله عند خلو البنت أل للجنس يشمل الواحدة فأكثر ويشمل أى بنت سواء كانت بنت صلب أو بنت إبن وهل البنت حقيقة في بنت الصلب مجاز في بنت

الإبن

والمعنى عند خلو بنت الصلب وبنت الإبن وذلك في مقابل ما قلناه آنفا وللفرضيين عبارات فى القيود والضوابط بعضها أعم وأتم من بعض وفى البيت الأول الموازنة وفى الذى يليه لزوم ما لا يلزم في قولت سلفت وخلت والله أعلم.

(باب من يرث الربع)

(والمربع للزوج إذا ما حجبا

كذلك للزوجة إن لم تجبا)

يعني أن الربع لاثنين من الورثة.

وهما الزوج والزوجة فأما الزوج فيستحقه عند وجود الأولاد أو أولاد البنين وإن سفلوا أى إن تركت زوجته أولاداً أو أولاد بنين منه أو من غيره سواء كانوا ذكوراً أو أناثا أو خناثاً ووحداناً كانوا أو جمعاً وهو معنى قوله

إذا حجبا أى عند وجود الحاجب وهو الذى يحجبه عن النصف وينقله إلى الربع كما سبق وأما الزوجة فتستحقه مع عدم الأولاد وأولاد البنين أصلا أى إن لم يترك زوجها أولادا أو أولاد بنين منها

أو من غيرها وهو معنى قوله إن لم تحجبا أي عند عدم الحاجب لها

فوجود الولد أو ولد الإبن وإن سفل منها أو من غيرها