الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٢1
يحجبها عن الربع وينقلها إلى الثمن فحاجب الزوج عن النصف وناقله إلى الربع هو حاجب الزوجة عن الربع وناقلها إلى الثمن فإن كان أكثر من زوجة فالربع يقسمنه بينهن بالسوية فالألف واللام
للزوج
في قوله للزوجة للجنس يشمل الزوجة المتحدة والمتعددة
وفى البيت المقابلة بين الزوجين وبين وجود الحجب وعدمه
والله أعلم
(باب من يرث الثمن)
(والثمن للزوجة مع وجود
حاجبها من ذلك المفقود)
يعنى أن الثمن لواحد من الورثة وهو الزوجة فتستحقه عند وجود الأولاد أو أولاد البنين وإن سفلوا أى إن ترك زوجها أولاداً أو أولاد بنين منها أو من غيرها سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً أو خناثاً.
وفرادى كانوا أو جمعا وهو معنى قوله مع وجود حاجبها فحاجب الزوج عن النصف ناقله إلى الربع هو حاجب الزوجة عن الربع وناقلها إلى الثمن كما مر فإن كان للزوج أكثر من زوجة فالثمن يقسمنه بينهن بالسويه فالألف واللام فى قوله للزوجة للجنس كما سبق فهو يشمل الزوجة المتحدة والمتعددة والمراد بالمفقود فى البيت الزوج الميت.
وفى شرح العينية من الدعائم والحكمة في جعل نصيب الزوج في حالتيه على الضعف من نصيب الزوجة في حالتيها إن الله عز وجل جعل للرجال درجة على النساء فكان معها بمنزلة الإبن مع البنت في التعصيب إلى أن قال وذكر الزمخشرى أن المرأة جعلت على النصف من الرجل بحق الزواج كما في النسب فلا يضر تساوى الأخ والأخت