الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٣- 21
—
للأم ولا الشقيق وأخته فى المشتركة جعل الله سهم الزوج والأبناء والأخوة ضعف الزوجة والبنات والأخوات
سهم
لأن الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله والمرأة ذات حاجة لنفسها فقط وأيضاً لما وجب عليهم من الجهاد والذب عن النساء وشهادة الرجل مقام شهادة اثنتين فيما تجوز فيه شهادته وشهادتها ولأنه أكمل حالا منها فى العقل وفى المناصب الدينية كالقضاء والإمامة ومن كان كذلك فالإنعام عليه أزيد وهو لذلك أشد احتياجاً إلى المال أما المرأة ولأنها قليلة العقل كثيرة الشهوة فإذا صار لها المال الكثير عظم الفساد منها.
والرجل لكمال عقله يصرفه فيما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل فى الآخرة كبناء الرباطات والنفقة على المساكين والأيتام وروى أن جعفر الصادق سئل عن ذلك فقال أخذت حواء حفنة من الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة فخبأتها ثم أخذت حفنة ودفعتها إلى آدم عليهما السلام فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ا هـ.
ولا يخفى أن فى البيت المقابلة بين الزوجين وبين الوجود والفقد
والله أعلم.
) باب من يرث الثلثين)
) والثلثان لبنات الصلب مع
خلو عاصب لهن فاستمع)
) ولبنات الإبن أيضاً مع عدم
بنات صلب وخلا العاصب ثم)