الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

- 22 -

-

-

(كذا هما نصيب الخالصات

مع عدم العاصب والبنات)

) وبعدهن الأخوات للأب

عند خلوهن عن معصب)

) والكل إن كن من اثنتين

فصاعداً يأخذن للثلثين)

يعنى أن الثلثين لأربعة أصناف من الورثة بنات الصلب وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب فأما بنات الصلب غيرثن

الثلين من الثنتين فصاعدا مع عدم العاصب لهن من أخ فأكثر

وأما بنات الإبن فيرثن الثلثين وإن سفلن من الثنتين فصاعدا مع عدم أولاد الصلب أصلا وعدم العاصب لهن من أخ فأكثر أو إبن عم فأكثر ومعنى وإن سفلن أى بأن كن بنات إبن إبن مرتين أو بنات إبن إبن إبن ثلاث مرات وهكذا إن سفلن أكثر من ذلك وقد " هذا التنبيه في بنت الإبن المتحدة

مر

وأما الأخوات الشقيقات غيرثن الثلثين من الثنتين فصاعدا عدم أولاد الميت وأولاد بنيه أصلا وعدم العاصب لهن من أخ فأكثر وأما الأخوات للأب فيرثن الثلثين من الثنتين فصاعدا بشروطهن المذكورة قال قطب الأئمة في شرح العينيئة

مع عدم

•

الشقيقات

وقال إبن عباس للبنتين النصف كالواحدة ولا يستحق الثلثين إلا ثلاث بنات إلى أن قال وحجة الجمهور أن الجمع يطلق على اثنين بل هما أقل الجمع عند بعض ا ه قال العلامة الأصولى إبن رشد في بداية المجتهد ونهاية المجتهد ونهاية المقتصد

والسبب في اختلافهم تردد المفهوم فى قوله تعالى فإن كن نساء