الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٥-
23 -
فوق اثنتين فلهن ما ترك هل حكم الاثنين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاث أو بحكم الواحدة إلى آخر ما قال ا هـ. قال شيخنا العلامه أبو عبيد في كرسى الفرائض
ولولا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنتى سعد بالثلثين لم يقدر أحد أن يقضى لهما ولا للأختين بالثلثين لأن الله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر الآية ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلثين علم أن كلمة فوق مقحمة مثل فاضربوا فوق الأعناق أو على التقديم والتأخير
أى فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما ا ه وقول الناظم ثم بفتح المثلثة وسكون الميم إسم إشارة بمعنى هناك والأصل فيه شد فتحها والسكون هنا طارئ لضرورة الشعر
الميم مع
وقوله الخالصات أى الأخوات الخالصات فاستغنى بإقامة الصفة
عن الموصوف لكثرة استعمال هذه الصفه ومثلها الشقيقات
وقوله مع عدم العاصب والبنات لفظة البنات هنا تشمل بنات الصلب وبنات الإبن وإن سفلن وتصدق على الواحدة فأكثر لأنها أسماء الجنس وفى البيت الأول من هذه الأبيات لزوم ما لا يلزم
من
والله أعلم
(باب من يرث الثلث)
) والثلث للأم اذا لم يوجد
(وولد الأم من اثنين فما
بحاجبها من إخوة أو ولد)
فوقهما إن حاجب قد عدما)