الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٦24
يعني أن الثلث لصنفين من الورثة الأم وأولاد الأم فأما الأم مع عدم الأولاد وأولاد البنين.
فتستحقه
ومع عدم الإخوة من الاثنين فصاعدا ذكوراً أو إناثاً أو خناثاً وأشقاء أو أبويين أو أميين وهو معنى قوله إذا لم يوجد حاجبها إلى آخره فهؤلاء المذكورون هم الذين يحجبون الأم عن الثلث وينقلونها إلى السدس وأما أولاد الأم فيستحقون الثلث من الاثنين فصاعدا مثلهم قال قطب الأئمة في شرح العينية.
وعدم الأب والجد وهو معنى قوله إن حاجب قد عدما فهؤلاء المذكورون هم الذين يحجبون أولاد الأم عن الميراث حجب إسقاط كما ستعرف الحجب من نقل وإسقاط في محله إن شاء الله وأولاد الأم يقتسمون الثلث بينهم بالسوية لا يفضل فيه الذكور على الإناث والخناثا مثلهم قال قطب الأئمة في شرح العينية.
وقال ابن عباس رضى الله عنهما أن الاثنين من ولد الأم لهما السدس الذكر والأنثى فيه سواء وقيل عنه إن للذكر من ولد الأم حظى الأنثى والصحيح أنهما يقتسمان الثلث سواء لقوله تعالى فهم
شركاء في الثلث والشركة إذا اطلقت انصرفت إلى المساواة ا هـ.
وفى شرح النيل وعن معاذ والحسن البصرى أن الأم لا تحجب إلى السدس بالإناث من الإخوة تمسكا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فإنه يصدق على الذكور فقط ويجاب بأن المراد الجنس ولما كان الجنس مشتملا على الفريقين غلب فى اللفظ حكم التذكير وبظاهر الآية أيضاً تمسك ابن عباس رضى الله عنه فلم يردها عن الثلث إلا بثلاثة إلى أن قال وأجمع التابعون على القول بحجبتها باثنين بعد ابن عباس اه.
وقول الناظم وولد الأم الاضافة للجنس فهو يشمل المتحد