الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٢٧- 25
والمتعدد من أولاد الأم فالمتعدد علمت ميراثه هنا والمتحد سيأتي ذكره
إن شاء الله والله أعلم.
عدم
) وتأخذ الأم لثلث ما بقى
(وأبوين مع زوجة فخذ
في أبوين مع زوج متقى)
ما قاله الجمهور قولا قد نفذ)
سبق الكلام أن للأم الثلث مع عدم الأولاد وأولاد البنين ومع الإخوة من الاثنين فصاعدا وذكر الناظم هنا أن لها أيضاً ثلث ما بقى
في مسئلتين فى زوج وأبوين وزوجة وأبوين وتسميان المغراوين
وسيأتى إن شاء الله أن الجد إذا كان مكان الأب في هاتين المسئلتين فلا يقوم مقامه فيهما أى فلا يكون للأم معه ثلث الباقي وإنما يكون لها ثلث الأصل والباقى له وقول الناظم فخذ ما قاله الجمهور إلى آخره يشير إلى أن القول بأن للأم ثلث ما بقى في المسئلتين المغراوين هو قول الجمهور المخالف لقول ابن عباس رضى الله عنه أن لها ثلث المال.
وكذلك لما قال شريح وفى شرح العينية قال ابن عباس لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقى وبعث إلى زيد فقال أقال الله للأم ثلث ما بقى.
للأم
أو قال الأمه الثلث فرد إليه زيد إنما ذكر الله رجلا يرثه أبواه فأعطى الثلث وللأب الثلثين فإذا دخلت معهما امرأة فلها الربع وما بقى فعلى ما قال الله فأرسل إليه ابن عباس أكذب على الله من زعم أن الأم الثلث فقال لا أقول كذب على الله
ولكن ليفرض ابن عباس برأيه وأفرض أنا بالذي أرى إلى أن قال قطب الأئمة بعد كلام طويل ووالله لا ادرى كيف تصرف عن الثلث الى المربع أو السدس ولا لها البنة في القرآن أو السنة وكيف
ربع