الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

--

يفرض لها السدس ولا إخوة ولا ولد ولا ولد ابن والقوم خافوا

التشنيع

وقالوا بثلث الباقي فإن كان الحق معهم لم يضرهم التصريح بالربع أو السدس ولا يخرجهم عن الأدب وإلا فما يغنيهم ثلث الباقي عن مخالفة الأمر الواجب وأما قول بعض شراح الزقاق إنه يرد قضاء القاضى بمذهب ابن عباس فى ذلك فقد رده أبو عبد الله الغرناطي ونصه أخطأ من قال برد قضاء ابن عباس في الغراوين.

والرجل يعرف بالحق لا الحق بالرجل والكثرة ا ه وقول الناظم وتأخذ الأم لثلث ما بقى اللام فى لثلث زائدة سماعا كضربت لزيد فهي داخلة على مفعول تأخذ كما تكون زائدة قياسا في نحو لزيد ضربت وبقى أصله بقى بالياء الحية المفتوحة من باب فعل مكسور العين فمضارعه يبقى وإنما جيء به بالياء الميتة أى الساكنة لضرورة

الوزن

وقد يقال بقى كسعى ولكنها لغة ضعيفة وقوله متقى اسم منقوص منكر صفة لزوج وهو تمثيل لا تقييد والمراد مطلق الأزواج المتقين وغير المتقين والله أعلم

(باب من يرث السدس)

والمسدس للأب إذا كان ولد

) والجد لو علا إذا الحجب خلا

للميت والأم إذا حجب وجد

وكان ثم ولد لو سلا)