الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

—

35

وفي البيت الثالث الجناس اللاحق بين فقط وسقط فحصل به لزوم

ما لا يلزم والله أعلم.

(أما النسا فيهن تنتسب

لفرضها أكثر ممن تعصب)

) كأخوات كن مع بنات

فها هنا قد صرن عاصبات)

سبق الكلام أن أكثر من فرض له الإناث وأكثر من يرث بالتعصيب الذكور وأن نوعا من أنواع العصبات يسمى عاصبا مع الغير وهو ما ذكره الناظم هنا.

وتعريفة الأنثى التى لها الباقي عن فرض أخرى وفي شرح النيل غيره كل أنثى عصبها اجتماعها مع أخرى ا هـ.

والعاصب

مع

مع

مع

البنات

وذلك كالأخوات البنات فهاهنا الأخوات عصبة سواء كانت الأخوات شقيقات أو أبويات لا أميات فإنهن رحم وسواء كانت البنات بنات صلب أو بنات ابن وإن سفلن

وقول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبة أل في الإخوات والبنات للجنس فهو يصدق على الأخت الواحدة فأكثر وعلى البنت الواحدة فأكثر.

قال ماتن النيل والأصل فى ذلك قول ابن مسعود رضى الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت لا قضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.

وما بقى للأخت قال القطب في الشرح سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وقال