الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

—

وإن سفلوا أو عند وجود الأولاد الذكور فقط من أولاد الصلب أو أولاد البنين وإن سفلوا كتارك أو تاركة أبا وإبنا وبنتا من ستة للأب السدس سهم واحد والباقى للابن والبنت الذكر مثل حظ الأنثيين.

وكتارك أو تاركة أبا وأولادا ذكوراً وإناثاً من ستة للأب السدس سهم واحد والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وكتارك أو تاركة أبا وأولاد ابن ذكورا وإناثا من ستة للأب السدس سهم واحد

والباقى لأولاد الإبن الذكر مثل حظ الأنثيين وكتارك أو تاركة أبا وأولادا ذكوراً من ستة للأب المسدس سهم واحد والباقى للأولاد الذكور وكتارك أو تاركة أبا وأولاد ابن ذكورا من ستة للأب السدس سهم واحد والباقى لأولاد الإبن الذكور (1)

وفى حالة ثانية يرث بالتعصيب فقط وذلك إذا كان مع أم أو مع أحد الزوجين أو مع أم وأحد الزوجين كتارك أبويه للأم الثلث والباقي للأب والمسئله من ثلاثة فثنثلها واحد والباقى اثنان وكتارك أباه وزوجته من أربعة للزوجة الربع سهم واحد والباقي للأب بالتعصيب وكتاركة أباها وزوجها من اثنين للزوج النصف سهم والباقى وهو سهم للأب وكتارك أبويه وزوجته من أربعة للزوجة الربع سهم وا واحد وللأم ثلث الباقى وهو سهم من ثلاثة بقى سهمان للأب بالتعصيب تاركة أبويها وزوجها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقى سهم من ثلاثة بقى سهمان للأب بالتعصيب

وهاتان المسئلتان الأخيرتان هما المسميتان الغراوين المشهورتين كما سبق الكلام فيهما وفى حالة ثالثة يرث بفرض وتعصيب معاً وذلك

(1) وعند وجود البنات وحدهن واستكمال السهام أصل المسئلة كأبوين وابنتين وأبوين وبنت وبنت ابن