الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٠عند وجود البنات من الواحدة فأكثر سواء كن بنات صلب أو بنات ابن وإن سفلن بشرط أن لا تبلغ السهام أصل المسئله.
فإن بلغت أصلها سقط تعصيبه ورجع بفرضه مثال الحالة التي يرث فيها بفرض وتعصيب معاً أب وبنت وأب وبنت ابن وأب وبنتان أو بنات وأب وابنتا ابن أو بنات ابن ففى هذه الأمثلة كلها المسائل من ستة للأب أولا السدس بالفرض وهو سهم واحد وما فضل عن ذوات السهام فهو له أيضا بالتعصيب
ومثال الحالة التي يسقط فيها تعصيبه ويرجع فيها بفرضه أبوان وابنتان أبوان وبنت وبنت ابن لم يفضل له هنا شيء والمسئلتان من ستة خيرجع بفرضه وهو السدس وقد مر المثالان والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث إلا في المسئلتين الغراوين وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله
وفي كل من البيتين الطباق بين الفرض والتعصيب والجناس الناقص بين يرث ويورث وبين معا وفاستمعا فحصل لزوم ما لا يلزم في البيتين معا والله أعلم
(باب في الجد خاصة)
(والجد قائم مقام الأب في
أحواله جميعها فلتعرف
لله) واستثن حالتين في أب وأم
وزوجة تذرى الدموع كالديم)
(وأبوين مع زوج فهنا
يخالف الأب كما قد بينا)