الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٤١

-

(للأم عند الجد ثلث الأصل

أما مع الأب فثلث الفضل)

الجد يقوم مقام الأب فى أحواله كلها أي في الفرض والتعصيب كما مر وفى الحجب أيضاً كما سيأتى إلا في المسئلتين الغراوين المتقدم ذكرهما واللتين ذكرهما الناظم في هذه الأبيات

ومع

الجد

بفإن الأم فيهما تأخذ ثلث الباقى من أصل المسئلة تأخذ ثلث أصل المسئلة فالحالة التى يرث فيها الجد بالفرض فقط فيأخذ به السدس كجد وابن وبنت من ستة للجد السدس

والباقى للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين جد وأولاد ذكور من ستة للجد سهم وهو السدس والباقى للأولاد الذكور جد وأولاد ابن ذكور وإناث من ستة للجد سهم والباقي لأولاد الإبن الذكور والإناث الذكر مثل حظ الأنثيين جد وأولاد ابن ذكور من ستة للجد السدس سهم والباقى لأولاد الإبن الذكور

والحالة التي يرث فيها بالتعصيب فقط كجد وأم من ثلاثة للأم المثلث سهم والباقى وهو سهمان للجد بالتعصيب جد وزوج من اثنين للزوج النصف سهم والباقى وهو سهم للجد بالتعصيب جد وزوجة من أربعة للزوجة والباقي وهو ثلاثة أسهم للجد بالتعصيب جد وأم وزوج من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم المثلث سهمان.

سهم

والباقى وهو سهم للجد بالتعصيب جد وأم وزوجة من إثنى عشر للأم الثلث أربعة وللزوجة الربع ثلاثة بقى خمسة للجد بالتعصيب وهاتان المسئلتان الأخيرتان لو كان فيهما الأب مكان الجد لكانتاهما

الغراوين المشهورتين المتقدم ذكرهما