الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٢والحالة التى يرث فيها بالفرض والتعصيب معا كجد وبنت جد وبنت وبنت ابن جد وبنات جد وبنات ابن فهذه المسائل كلها من ستة للجد أولا السدس بالفرض سهم. واحد وما فضل عن ذوات السهام قل أو أكثر فهو له بالتعصيب
ومثال الحالة التي يسقط فيها تعصيبه ويرجع فيها بفرضه مثل الأب جد وأم وابنتان أو أكثر جد وأم وبنت وبنت ابن لم يفضل له هنا شيء أصلا والمسئلتان من ستة فرجع بفرضه فقط المسدس فقد ظهر لك أن الجد قائم مقام الأب في حالاته الثلاث إلا في الغراوين.
وهو
فالأب فيهما بخلافه كما سبق البيان في ذلك وقول الناظم وزوجة تذرى الدموع الى آخره لا يخفى أن هذا تمثيل لا تقييد وقوله ثلث الفضل أى الفاضل فالفاضل مصدر بمعنى اسم الفاعل من فضل بمعنى بقى ويصح أن يترك على حاله بمعنى البقية وفى البيت الأول من أنواع البديع جناس الاشتقاق بين قائم ومقام وفيما الطباق بين الأبوين ومد همزة الأب ضرورة أو لغة والله أعلم
بعده
(باب الحجب)
(والحجب نوعان فأما الأول
خمس
قط والآخر المنقل)
قال العلامة قطب الأئمة في شرح النيل الحجب بفتح الحاء وهو باب عظيم في الفرائض قال بعض حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض وهو لغة المنع يقال حجبه إذا منعه عن الدخول الثلث والأخوة يحجبون عن