الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٣- 41 -
أي يمنعون واصطلاحا منع من فام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ا هـ. وهو نوعان حجب إسقاط وحجب نقل وقد يسمى الأول حجب الحرمان والثانى حجب المنشقصان قال القطب والتعبير بحجب النقل وحجب الإسقاط أولى لأن النقل قد يكون لما هو أكثر أو مساوياً بالتعصيب ا هـ وبدأ الناظم بحجب قاط فقال:
(باب في حجب الاسقاط)
) فيحجب الجد أخى بالأب
وهكذا الإخوة بالأب الأبى)
(كذلك الإخوة بالأبنا
C
قد حجبوا قطعاً بلا مراء)
حجب الإسقاط يلحق جميع الورثة إلا ستة والزوجان والولدان أى الإبن والبنت
وهم الأبوان
وذكر الناظم هنا من الورثة الذين يلحقهم حجب الإسقاط الجد والأخوة فأما الجد وهو أب الأب فيحجب بالأب فقط فلا شيء له مع وجوده فهو محجوب به حجب إسقاط وأما الأخوة و الأشقاء وهم والأبويون الذكور والإناث فيحجبون بالأب والأبناء وأبناء البنين وإن سفلوا فلا شيء لهم مع وجودهم محجوبون بهم حجب إسقاط
وهكذا بنو الإخوة فى هذا الحجب وإن سفلوا الأن جهتى البنوة والأبوة مقدمتان على جهة الإخوة ولذلك تسقط معهما كما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الجدودة إلا أن منع الأب برق أو قتل أو شرك فللجد الميراث مع وجود الأب والأقرب من