الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

42

الأجداد هو الوارث وإن علا وإن منع الأدنى بذلك ورث الأبعد واختلف في حجب الإخوة بالجد

فمذهب الأصحاب أنهم يحجبون به وفي المقام خلاف عظيم قال الشيخ العلامة قطب الأئمة رحمة الله عليه وأعلم أن في إرث الجد والإخوة خلافا فمذهب الجمهور ومنهم الخلفاء الثلاثة عمرو وعثمان وعلى وزيد بن ثابت و ابن مسعود أنهم لا يسقطون به.

إلى أن قال: وقال أبو بكر الصديق الإمام رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير وعائشة وعباده ابن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعرى وعمران ابن الحصين وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وأبو الطفيل

أن الجد يسقطهم ا هـ من شرح النيل والمشهور إسقاطهم بالجد وعليه العمل ومدار الفتوى عندنا وقول الناظم الأبى أى المترفع عن الدنايا جيئ به على صفة التمثيل وليس هو بقيد وأصله بالياء الحية المشددة كياء كرسي وإنما جيء به مع ياء ميتة ضرورة وفى البيت الأول الجناس التام بين الأب والأبى

والله أعلم.

) وإخوة الأم بأب وبجد

هم يحجبون وكذاك بالولد)

سبق أن الإخوة الأشقاء والأبوين الذكور والإناث وأبناء الاخوة وإن سفلوا هم محجوبون بالأب والجد والأبناء وأبناء البنين وإن سفلوا وذكر الناظم هنا الإخوة من الأم.

فقال إنهم محجوبون بالأب والجد وإن علا وبالولد وولد الإبن وإن سفل سواء كان الولد ذكراً أو أنثى أو خنثى وسواء