الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

-

قال قطب الأئمة وإذا اتحدت الجهة والقرب اعتبرت إذا حصات وهى تحصل بالقرابتين وإن لم تحصل استووا فالعم الشقيق يحجب العم الأبوى وأما العم الأمى فمن ذوى الأرحام وابن العم الشقيق يحجب ابن العم الأبوى وجمع ذلك قول الجعبرى:

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا

فالعم الأبوى يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الأبوى يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ الشقيق فالأقرب درجة وان كان ضعيفا مقدم على الأبعد وإن كان

قويا ا ھ

العينية ه من شرح

وقد مر مثل هذا فى باب العصبات ولا يخفى أن الباء في قول الناظم للأبوى هى ياء النسب والأصل فيها أن تكون حية مشددة وإنما جيئ بها هاهنا ميتة ضرورة وإن الأصل في ياء

قوله القوى الشد كياء كرسى وإنما جيئ بها هاهنا ميتة ضرورة

وفى البيتين من أنواع البديع الطباق بين الضعيف والقوى وبين

القريب والبعيد والله أعلم

) وتحجب الجدة بالأم كما

لو عدد الجدات هاهنا نما)

ذكر الناظم في هذا البيت ان الجدة محجوبة بالأم فلا يشيء

فهى محجوبة بها حجب إسقاط سواء

لها من الميراث مع و وجودها كانت من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء اتحدت أو تعددت

والله أعلم.