الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٨46
(وجدة أم أب هل تحجب
بابنها وعندنا لا تحجب)
تقدم أن الجدة محجوبة بالأم من أى جهة كانت وذكر الناظم هنا الجدة من جهة الأب خاصة وانها هل هي محجوبة بابنها ففى متن النيل والتى من قبل الأب لا تسقط بابنها عندنا
قال القطب في الشرح قوله لا تسقط بابنها عندنا وإنما لم نسقطها بابنها مع انها أدلت به لما رواه ابن مسعود رضى الله عنه ان الجدة مع ابنها هى أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسها وابنها حى
إلى أن قال وروى الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها وهذا مذهبنا وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسعد بن أبي وقاص وجماعه ا ولا يخفى أنه لا ايطاء فى البيت فقوله هل تحجب الفعل هنا الإستفهام وقوله لا تحجب الفعل هنا مع النفى والله أعلم.
) ومن تكن منهن بعدى لأب
تحجبها قربي لأم خرعب)
ه
مع
ذكر الناظم في هذا البيت حجب الجدات بعضها ببعض قال ماتن النيل وتسقط بعيدة من أب بقريبة من أم بلا عكس.
قال القطب في الشرح لأن الجدات يرثن بجهة الأمومة فجهة الأمومة أقوى وهذا هو الصحيح وقال أبو عمار أن البعيدة من جهة الأب والأم تسقط بالقريبة من جهة الأب والأم ا هـ وذلك كأم أب أو أم
أم مع أم أم أم وأم أم أب
•