الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٤٩47
-
فالسدس هنا لأم الأب أو لأم الأم وسقطت الجدتان الباقيتان لأنهما صارتا أبعد من هاتين وأعلم أن الوارثات من الجدات ثلاث أم أم الميت وأم أبيه وأم أبى أبيه وتسقط الرابعة وهي أم أب الأم ولو لم تجتمع بواحدة من هؤلاء.
وتسمى الجدة الساقطة والفاسدة لأنها أدلت برحم وفى قول (1) أنها ترث إذا انفردت لأنها جده واسم الجدودة يشملها وهؤلاء الثلاث أن اجتمعن فالسدس لهن كلهن يقسمنه بينهن بالسوية وكذلك إذا تحاذين فوق ذلك بأن كن أم أم أم وأم أم أب وأم أب أب أو كانت البعدى من جهة الأم كأم أم أم أم بلفظ أم أربعا مع
الثنتين
هاتين
قال قطب الأئمة في شرح العينية ويقال ترث من الجدات ثلاث إذا كن متوازيات أم أم الميت وأم أبيه وأم أبى أبيه ثنتان من قبل أبيه وواحدة من قبل أمه والرابعة الفاسدة لا ترث وذلك في الجملة وإما معا فبشرط أن تستوى الدرجة أو أن تكون البعدى من
جهة الأم على حد ما مر
44
وقال في موضع آخر قال بريدة جعل صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داؤد وغيره ولظاهر هذا العموم جعل ابن عباس للجدة الفاسدة السدس وهي التي أدلت بالذكر أو الذكور واحدا بعد واحد إلى الجدة
فكان يورث كل جدة والحق معه بحسب الظاهر ولو كان لا يفتى به كما أنه أحق بالاتباع فى قوله بثلث المال للأم لا بثلث الباقي
الثلاث
(1) قوله: وفى قول انها ترث اذا انفردت وفيها قول انها ترث مع الجدات المحادفات وكان العلامة المالكي يرجحه والصحيح أنها لا ترث معهن ابراهيم بن سعيد العبري ..
هـ