الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٥١

49

لا تقييد والمراد مطلق الأمهات وفى البيت من محسنات البديع المقابلة بين القرب والمبعد وبين الأب والأم والله أعلم.

(وحيثما الثلثان تما سقطا

من كان للسدس هناك هبطا)

) إلا إذا كان هناك ذكر

فما بقى للكل حكما يؤثر)

) لكل انثى نصف حظ الواحد

من الذكور فاتبع مراشدى)

مع وجود بنت

يعني أن بنات الإبن من الواحدة فأكثر مع وجود بنات الصلب من الثنتين فأكثر لا شيء لهن من الميراث لاستيفاء بنات الصلب الثلثين فهن محجوبات بهن عن السدس الذي يأخذنه الصلب الواحدة حجب إسقاط ومثلهن الأخوات الأبويات من الواحدة فأكثر مع وجود الأخوات الشقيقات من الثنتين فأكثر فلا شيء لهن من الميراث لاستيفاء الشقيقات الثلثين فهن محجوبات بهن عن السدس الذي يأخذنه مع وجود الشقيقة الواحدة حجب إسقاط فإن كان مع بنات الإبن ذكر في درجتهن أو كان أسفل منهن عصبن معه.

وصار الباقى لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان الذي في درجتهن أخا لهن ويسمى الأخ المبارك أو إبن عم لهن مثال كونه أخاً لهن بنات صلب وبنات ابن وابن ابن هو أخوهن فلولا وجوده لسقطن من الميراث مثال كونه ابن عم لهن بنات صلب وبنات ابن ابن آخر مثال كون الذكر أسفل منهن بنات صلب وبنات ابن وابن ابن ابن بلفظ ابن ثلاث مرات

(م 4 – الوهب الفائض)