الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٦٥63
وقول الناظم وضعف تلك الأربعة أى ثمانية ولا ايطاء في البيت بين أربعة والأربعة لأن الأولى منكرة والثانية معرفة.
وقوله وضعف ستة أى اثنا عشر وضعف الضعف أى أربعة وعشرون ولما فرع الناظم من ذكر المخارج وهي الأصول شرع يتكلم
في العول فقال
(باب العول)
) ويدخل العول ثلاثة فقط
من الأصول وعن الباقى سقط)
العول لغة الارتفاع والزيادة واصطلاحا زيادة على السهام ونقص في الانصباء وفى شرح النيل ولم يقع العول في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم.
ولا في زمان أبي بكر رضى الله عنه وانما وقع في زمان عمر رضى
الله عنه قال في شرح الترتيب
قال الشيخ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أول من أعال الفرائض عمر رضى الله عنه لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها
بعضا.
فقال ما أرى ايكم قدمه الله ولا ايكم أخره الله وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لى من أن اقسم عليكم التركة بالحصص وادخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة
وروى أن أول فريضة عالت فى الاسلام زوج واختان فلما