الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

-

64

1

رفعت الى عمر رضي الله عنه قال ان بدأت بالزوج أو الأختين لم يبق للآخر حق كامل فاشيروا على فأشار بالعول العباس رضى الله عنه.

وهو أول من أشار به كما هو المشهور وقيل على وقيل زيد بن ثابت والظاهر كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك باستشارة عمر رضى الله عنه اياهم واتفقوا على المعول فلما انقضى عمر أظهر ابن عباس الخلاف فيه

وذلك في المباهلة قال والذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين الثلث وقال لو قدموا من قدم الله واحزوا من اخر الله ما عالت فريضة.

فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهيبا فهبته اهـ وعنه في شرح العينية والقول بالعول هو الصحيح وعليه العلماء كلهم إلا ابن عباس وتبعه عطاء تلميذه

وقال في موضع آخر والصحيح العول لاطلاق الآيات ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها ولم يخص بعضا وليس أحدهم بأولى من الآخر للاجماع قبل اظهار ابن عباس قوله وأظهره بعد موت عمر رضى الله عنه وهذا بناء على عدم اشتراط العصر في انعقاد الاجماع وهو الصحيح والافندرة المخالف تمنع من انعقاد الاجماع والقياس على الديون

كما قال العباس يا أمير المؤمنين أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم لرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة ألست تجعل المال سبعة أجزاء نعم قال العباس هو ذلك ا ه وقد اشبع قطب الأئمة رحمة الله عليه هذا المقام كلاما طويلا فيه فوائد ولطائف

قال

وبهذا القدر كفاية لأن غرضنا الاختصار ومعنى البيت أن العول