الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

-

65

آنها

مر

يدخل ثلاثة من الأصول الستة التى هى مخارج الفروض كما والثلاثة هى الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ولا يدخل باقى الأصول وهو معنى قول الناظم

وعن الباقى سقط وتلخيص المعنى ان ثلاثة من الأصول عائلة وأربعة منها غير عائلة وفى البيت الجناس اللاحق بين فقط وسقط

فحصل به لزوم ما لا يلزم والله أعلم.

(أولها الستة عولها يقع

الستة

هي

وترا وشفعا ولعشرة طلع)

أحد الأصول الثلاثة العائلة المتقدم ذكرها وهي تعول

وترا وشفعا الى عشرة قال قطب الأئمة في شرح العينية أن الستة تعول إلى سبعة بمثل سدسها في أربع مسائل الأولى نصف وثلثان كزوج وأختين الأب أو لأبوين.

وهى أول فريضة عالت فى الاسلام هذا ما عليه البخاري ومسلم والغزالي وقبل المباهلة وصححه السبكى لموافقة قول ابن عباس في المشهور عنه نصفا ونصفا وثلثا والرواية عنه نصفا وثلثين ولعلهما وقعتا معا ويجوز أن يكون قول ابن عباس نصفا ونصفا وثلثا واقعة حين وقعت المباهلة ثانيا عند اظهار الخلاف الثانية نصف وثلث وسدسان كأم وشقيقة وأبوية وولدى أم الثالثة نصفان وسدس كزوج وشقيقه وأبويه الرابعة ثلثان وثلث وسدس.

كأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتعول الى ثمانية بمثل ثلثها في ثلاث مسائل الأولى نصفان وثلث كأم وزوج وأخت لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث عند الجمهور وعن ابن عباس للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت

ا م ه - الوهب الفائض)