الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٦٨-77 -
1
وعنه للزوج النصف والباقى بين الأم والأخت على خمسة فتصح بالاختصار على عشرة وتلقب بالمباهلة لطلب ابن عباس بها المباهلة وقيل لقب لكل عائلة أي المتلا عن بها أو المدعو بها بفتح الهاء أو الداعية والملاعنة
فهو بكسرها أسند اليها الدعاء أو اللعان لأنها سبب ذلك الا أنه لم يقع دعاء ولا لعان الثانية نصف وسدس وثلثان كزوج وأم واختين لغيرها الثالثة نصفان وسدسان كزوج وثلاث أخوات متفرقات وتعول الى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل الأولى نصفان وثلاثة أسداس كزوج وأم وثلاث اخوات متفرقات للزوج النصف والشقيقة النصف.
ولكل من الباقيات السدس الثانية نصفان وثلث وسدس كزوج وأم شقيقة وأختين لأم وكالا كدرية عند مثبتها الثالثة نصف وثلث وثلثان كالمروانية وتسمى أيضا الغراء وهى زوج واختان لأم وشقيقات وأما زوج وست أخوات متفرقات فله النصف وللأميتين الثلث وللشقيقتين الثلثان
ولا شيئ للأبويتين وقال ابن عباس له النصف وللأميتين الثلث والباقى للشقيقتين من اثنى عشر بالتصحيح وعلى ما قاسه الفرضيون على قوله للزوج النصف والباقى بين الأخوات الجميع على قدر سهامهن
لو ان فكرن.
وتصح من اثنى عشر وسميت غراء لأنها حدثت في زمان بنى أمية فأراد الزوج النصف كاملا فسئلوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا ثلث المال بالعول فشاع ذكرها واشتهرت فسميت بذلك تشبيها بالكوكب الأغر وسميت مروانية لأنها وقعت في زمان مروان