الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٠11 -
اللاحق بين أولها وعولها والطباق بين الوتر والشفع وإبهام الطباق بين يقع طلع اذ يوهم الوقوع هنا معنى السقوط فحصل
التقابل بينه والطلوع والله أعلم
) ثانى الأصول وهو الاثنا عشر
يعول وترا لا كمثل ما غبر)
(فمبتداه من ثلاثة عشـ
ومنتهاه فلسبعة عشـ
الاثنا عشرهى ثانى الأصول الثلاثة العائلة وهى تعول وترا فقط ويبتدى العول فيها من ثلاثة عشر وينتهى الى سبعة عشر ولا تعول
شفعا قط
قال قطب الأئمة فى شرح المعينية وتعول الاثنا عشر بمثل نصف سدسها في ثلاث مسائل الأولى ربع وسدس وثلثان كزوج وأم وابنتين ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن واحد الأبوين ربع وثلث ونصف كزوجة وأم وأخت لأبوين أو لأب
الثانية
الثالثة
وتعول الى خمسة عشر بمثل ربعها في أربع مسائل الأولى ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين وابنتين الثانية ربع وثلث وثلثان كزوجة وولدى أم وأختين لأبوين أو لأب الثالثة ربع ونصف وثلاثة أسداس كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين الرابعة ربع ونصف وثلث وسدس كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين أو لأب.
ربع
وتعول الى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسها في مسئلتين الأولى ثاث ونصف وسدسان كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب الثانية ربع وثلث وسدس وثلثان كثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة لكل واحدة وثمان أخوات لأبوين أو لأب لهن الثلثان ثمانية لكل واحدة