الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧١واحد وجدتين لهما السدس اثنان لكل واحدة سهم واحد وأربع
أخوات الأم لهن المثلث أربعة لكل واحدة واحد
فان كانت التركة سبعة عشر دينارا، كان لكل واحدة دينار فتلقب بأم الأرامل وأم الفروج بالجيم والدينارية الصغرى يقال سبع عشرة امرأة لكل واحدة دينار ولهم دينارية صغرى أيضا أربع اخوات لأبوين أو الأب وأختان لأم من ثلاثة وتصح من ستة يقال ست نسوة ورثت كل واحدة دينارا.
وأما الدينارية الكبرى فأم وزوجة وبنتان واخت واثنا عشر أخا كل لأب والتركة ستمائة دينار أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة حكم القاضي شريح للأخت بدينار واحد فلم ترض فمضت الى على فوجدته راكبا فأمسكت بركابه
فقالت يا أمير المؤمنين ترك أخى ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارا واحدا فقال لها لعله تركك وزوجة وأما وابنتين واثنى عشر أخا قالت قال نعم لم يظلمك فسميت بالركابية
وسألت عامر الشعبي فأجابها بما قال شريح فسميت العامرية كما سميت الشريحية اه وقول الناظم غير بمعنى مضى وثاني بمعنى بقى فهى من الأفعال المتضادة وتنوين ثلاثة وسبعة من المبيت الثاني جاء ضرورة لأجل اقامة الوزن والأصل فيهما البناء على الفتح لانه عدد مركب فمن حقه البناء لا الاعراب وإنما يعرب الآحاد فقط وبين مبتداه ومنتهاه المطابقه والله أعلم.
(أما الأخير ضعف ضعف الستة
يكون وترا عوله بمرة)
(وذاك للسبعة والعشرينا
بثمن عال هنا يقين