الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٢الأربعة والعشرون هي ثالث الأصول العائلة وهى تعول وترا بمرة
واحدة الى سبعة وعشرين
قال قطب الأئمة في شرح العينية وذلك أن الأربعة والعشرين تعول بمثل ثمنها فى مسئلتين الأولى ثمن ونصف وثلاثة اسداس كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين والثانية ثمن وثلثان وسدسان كالمثال الأول وهو زوجة وبنتان وأبوان وتلقب هذه بالمنبرية لان على بن أبي طالب سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة
•
فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا باسكان السين قال بعض
سمع
في اليمن بعض أشياخه يذكرون
اخبرني بعض طلبة اليمن أنه صدر الخطبة التي سئل على فى اثنائها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعى واليه المعاد والرجعي
فسئل فقال صار ثمنها تسعا ولكن لم أقف على ذلك في تصنيف وما سمعته من غير هذا اليمنى ا ه قلت فما يوجد في الكتب لعله عن هذا اليمنى وتسمى بالبخيلة لقلة عولها وبالحيدرية نسبة الى ال اذ من أسمائه حيدرة ا هـ.
قال مؤلف الكتاب قول القطب رحمه الله كالمثال الأول ما وجه المماثلة بين المسئلتين ففى الأولى مع الثمن نصف وثلاثة أسداس وفى مع الثمن ثلثان وسدسان الجواب لا يشتبه عليك ذلك ففي كل
الثانية
من المسئلتين حصول الثلثين
ففى الأولى بنت وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس لتكملة الثلثين فحصلا وفى الثانية بنتان لهما الثلثان فوائد تكون الأربعة والعشرون ناقصة وعائله ولا تكون عادلة وكذا الأثنا عشر
وأما الستة فتكون ناقصة وعائلة وعادلة وهذا تقسيم
آخر