الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٣- VI-
سلطنة
عبات
وزارة التـ
المسبقع
الرقم العام:
الرقم الخاص:
في الأصول والفريضة العادلة هى أن تستغرق الفروض أصل المسئلة ولا يعال لأحد من الرجال الا لأربعة الأب والجد والزوج والأخ
للأم.
ويعال لجميع النساء الا المعتقة ولما فرغ الناظم من ذكر العول شرع يتكلم في الرد وهو مسائل الأصول الناقصة فقال:
باب في المرد)
) زيادة في الأنصباء الرد
) واختلفوا فى رد باقى المال عن
مع ان نقصا في السهام يبدو)
ذوى السهام حيث لا عاصب عن)
عليهم وذا هو القول الأسد)
) فقيل هم أولى به فهو يرد
) واستثنى الزوجان منهم فلا
رد عليهما بأجماع الملا)
الرد هو زيادة فى الأنصباء ونقصان في السهام بخلاف العول واختلفوا في رد الباقى من السهام عن ذوى السهام حيث لا عاصب فقيل يقسم على قدر سهامهم ما خلا الزوجين فانه لا يرد عليهما اجماعا وهو قول الخليفتين الأعظمين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
مع
شقيقة
وقيل ما خلاهما وبنات ابن مع بنت وأخوات أب وأخوات أم مع أم أو جدة وهو قول ابن مسعود وأبي عبيده وغيرهم من
الصحابة والتابعين