الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٤72
—
وقال زيد بن ثابت ومن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم أن الباقي عن ذوى السهام لبيت المال وان لم ينتظم أمره وفي شرح العينية ولا يرد على الزوجين اجماعا لأن الرد انما يستحق بالرحم ولا رحم الزوجين من حيث الزوجية
وان كان لهم رحم من جهة أخرى كزوجة هي بنت عم أو خال وكزوج هو ابن عمة أو خالة فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقى بالرحم لأنهما من ذوى الأرحام ولهما في الميراث فليس يرد عليهما بصفة كونهما من ذوى الأرحام خلافا لبعض
ورحمهم
سهم
لأن المراد الذى يرد به رحم له أصل أرث بطريق الخصوص ليس كذلك ولو كان الزوج ابن عم فله الباقى بالعصوبة لا بالرد اهـ وفى البيت الأول الطباق بين الزيادة والنقصان وفي الثاني الجناس التام بين عن الحرفيه
وعن الفعلية والأصل عن بالشد والفتح وتسكين النون في البيت ضرورة وفى الثالث جناس الاشتقاق بين قيل والقول وفي الرابع الطباق أيضا بين الزوجين والله أعلم.
(باب أصول مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أو لم يكن)
) وقد أتت أصوله ثمانيه
فقط اثنن ثلاثة هيه)
(أربعة وخمسة فعدها
وضعف ثالث الأصول بعدها)
) وستة عشر وضعفها يلى
وأربعون ثامن لها قل)