الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٥73 —
لما فرغ الناظم من ذكر تعريف الرد وما جرى فيه من الاختلاف أخذ يتكلم فى أصول مسائله وهى المسماة بالأصول الناقصة فذكر انها عند الفرضيين ثمانية كان فيها أحد الزوجين أو لم يكن
وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والثمانية والستة عشر والاثنان والثلاثون والأربعون فالاثنان كجد وأخ لأم وكزوج وأم والثلاثة كأم وولديها والأربعة كبنت وأم وكزوجة وأم وولديها والخمسة وشقيقة والثمانية كزوجة وبنت والستة عشر كزوجة وشقيقة
كام
وأخت لأب والاثنان والثلاثون كزوجة وبنت وبنت ابن والأربعون كما اذا زدنا في هذه المسئلة الأخيرة أما فظهرت لك من هذه الأمثلة ان أصلين من هذه الأصول الثمانية لا يتصور فيها أحد الزوجين وهما الثلاثة والخمسة.
فاذا عرفت ذلك فاعلم ان مسائل الرد ثلاثة أقسام قسم منها خال من أحد الزوجين وقسم منها ما يجتمع فيه أحد الزوجين بصنف واحد أو بشخص واحد وقسم منها ما يجتمع فيه أحد الزوجين بصنفين فأكثر
فأما القسم الخالي من أحد الزوجين فاما أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا أو صنفين فأكثر
أو شخصا واحدا فقط فهو ثلاثة أنواع فان كان من يرد عليه صنفا واحدا فاصل مسئلته من عدد رؤسه فان كان عدد رؤسه اثنين فاصل المسئلة من اثنين أو عدد رؤسه ثلاثة فاصل المسئلة من ثلاثة وهكذا.
وان كان من يرد عليه صنفين فأكثر فأجمع فروض الأصناف من أصل مسئلتهم واجعل مجموع الفروض أصلا للمسئلة