الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

—

74

ولا تلتفت إلى الباقى من أصل المسئلة الأولى فقد مات بينهم وان كان من يرد عليه شخصا واحدا فله المال كله فرضا وردا.

وأما القسم الذى يجتمع فيه أحد الزوجين بصنف واحد أو بشخص واحد فمخرج فرض الزوجية هو الأصل بعد أصل القياس والمخرج ان كان نصفا فمن اثنين أو ربعا فمن أربعة أو ثمنا فمن ثمانية فتلخص أن أصول هذا النوع ثلاثة.

واما أصل القياس فاما أن يكون من ستة أو من اثنى عشر أو من أربعة وعشرين وأما القسم الذى يجتمع فيه أحد الزوجين بصنفين فأكثر فأصوله خمسة وهى الأربعة والثمانية والستة العشر والاثنان والثلاثون والأربعون وهذا التقسيم أوردناه هنا على سبيل الاجمال تمرينا للطالب وشحذا لأفكاره.

وسيأتى كل قسم على حدة مفصلا أحسن تفصيل وستجد فيه البيان الكافى والكشف الشافى ان شاء الله تعالى وقول الناظم اثنان ثلاثة الأصل فيه وثلاثة وسقط حرف العطف ضرورة لاقامة الوزن وقوله بضم العين المهملة وفتح الدال وشدها فعل أمر من عد

فعدها

بعد بضم المهمله

بمعنى حسب يحسب أى من العد والهاء ضمير الغيبة مفعوله عائد الى الأعداد المذكورة قبله ويصح أن تكون هذه الجملة معترضة ومحلها بعد تمام الأعداد الثمانية والمعنى فعد أيها الطالب والقارئ أو المتأمل هذه الأعداد المتناسقة تجدها ثمانية

كما ذكرتها لك وانما أمره بعدها للاهتمام بها والتأكد منها لأن هذه الأصول مهمة جدا بل ان مسائل هذا القسم فيها عمل كبير من ضرب وتصحيح وقسمة وحساب وقوله وضعف ثالث الأصول بعدها أى وضعف أربعة وهو ثمانية الأصل الخامس