الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

110

—

وقوله وستة عشر وضعفها وهو اثنان وثلاثون الأصل السابع واعرب لضرورة الشعر وحق البناء على الفتح لأنه من الأعداد المركبة وفى البيت الأول ايهام لزوم ما لا يلزم لا اللزوم

نفسه.

وذلك بين ثمانية آخر المصراع الأول وهيه آخر المصراع الثاني لأن الروى فيه الياء لا الهاء فالهاء فى مثل هذا المحل لا يعتد بها رويا وفى البيت الثانى الجناس المصحف بين فعدها وبعدها

والله أعلم

•

(باب مسائل المرد الخانيه من أحد الزوجين)

(والرد أحوال له تختلف

لكل حال منه حكم يعرف)

) فان خلت عن أحد الزوجين

مسائل الرد كابنتين)

(أو أخوات خلص أو من أب

ومثل اخوة لأم نجب)

(فها هنا من عدد الرؤس

(كالعصبات مع فقد من فرض

يكون أصلها لدى التأسيس)

له ولا تبغ سواه مفترض)

) هذا اذا كان لصنف واحد

أي رد باقى المال لا الزائد)

سبق أن القسم الخالي من أحد الزوجين هو ثلاثة أنواع.