الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٨الأول أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا فقط والثانى أن يكون من يرد عليه صنفين فأكثر والثالث أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا فقط
وذكر الناظم في هذه الأبيات النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة وذلك كابنتين أو ثلاث أخوات خليصات أو لأب أو أربعة أخوة من أم فاجعل عدد رؤس الصنف أصل المسئلة
ولا تلتفت الى الأصل الذى يخرج منه فرضه فذلك ملغى لا عمل عليه فعدد رؤس البنتين اثنان هما أصل مسئلتهما وعدد رؤس الخليصات ثلاثة هى أصل مسئلتهن.
وعدد رؤس اخوة الأم أربعة هى أصل مسئلتهم وهكذا وفى كتاب الميراث والوصية وان كان صاحب الفرض متعددا فان كان الجميع من صنف واحد كأربع بنات مثلا قسمت لتركة اذا لم يوجد عاصب نسبى بينهن بالتساوى ويجعل أصل المسئلة مجموع رؤسهم أي أربعة.
وتأخذ كل بنت واحدا من أربعة أى ربع لاتركة ا هو وأعلم أنه قد يعبر بالصنف والفريق والطائفة عن المتعدد من أصحاب الفروض كما اذا اتحد صاحب الفرض "عبر عنه بالشخص هذا في غالب الأحوال وقول الناظم ومثل أخوة الأم نجب صفة الأخوة جمع نجيب قال القطب في شرح العينية والنجيب هو المختار من كل
شيء وقيل الكريم وهذا الجمع شاذ قياسا فصيح استعمالا اه.
وليست هذه الصفة الأخوة تقييدا بل هى تمثيل والمراد من هذا المثال مطلق الأخوة النجباء وغير النجباء وقوله كالعصبات مع فقد من فرض أى ان مسائل هذا النوع كمسائل العصبات انفرادهم عن ذوى السهام.
مع