الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٩-
-
لأن أصول مسائلهم من عدد رؤسهم فمسائل هذا الباب ومسائل العصبات متماثلة وقوله ولا تبغ سواه مفترض هو تتميم للبيت ومؤكد لمعنى ما قبله والوقوف على مفترض بالسكون.
وهو مفعول به لغه ربيه وبينه وبين فرض جناس الاشتقاق
فحصل به لزوم مالا يلزم والله أعلم.
) اما اذا كان لصنفين فما
فوق كجدات وبنتين افهما)
) فاجمع فروض الوارثين كلهم
من أصله ما تفرضه لمثلهم)
(فجمعها يصير أصل المسئلة
للرد بالبسط الذي قد حصله)
ذكر الناظم في هذه الأبيات النوع الثاني من القسم الخالي من أحد الزوجين وهو أن يكون من يرد عليه صنفين فأكثر كتارك أو تاركة جدات وبنات مثلا أو كأخوات متفرقات
فاجمع فروض الأصناف من أصل مسئلتهم واجعل مجموع الفروض أصل المسئلة ولا تلتفت الى الباقى من الأصل الأول فاصل مسئلة الجدات والبنات من ستة للجدات السدس سهم وللبنات الثلثان أربعة فمجموع السهام خمسة فاجعل الخمسة أصلا
للمسئلة
وأصل المسئلة للأخوات المتفرقات من ستة للشقيقة النصف ثلاثة وللأخت الأبوية السدس سهم لتكملة الثلثين وللأخت الكلالية السدس سهم فمجموع السهام خمسة اجعلها أصل المسئلة وفي كتاب الميراث والوصية.