الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٨٠1
YA
1
وان كان الجميع من أصناف متفرقة قسمت التركة على مجموع سهامهم ويجعل بسط المسهام أصلا للمسئلة ويأخذ كل بقدر سهامه من المجموع فلو مات شخص عن بنته وبنت ابنه فان البنت تأخذ نصف التركة فرضا
وبنت الابن تأخذ سدس التركة فرضا فمجموع السهام المستحقة هي أربعة وهذا هو البسط فيجعل أصلا للمسئلة وتقسم التركة على هذا الأصل وفى شرح العينية.
وان كان من يرد عليه صنفين أو ثلاثة جمعت فروضهم من أصل المسئلة ولا يكون أكثر من ثلاثة أصناف لأن الفريضة حينئذ عادلة تستغرقها السهام كأم وثلاث أخوات متفرقات لا عائلة كأم وأولادها وشقيقة وأخت لأب.
وانما الرد فى الناقصة وهى التى بقى منها شيء عن الفروض ومثال الرد على صنفين بنتان وأم من ستة للأم واحد ولها أربعة مجموعهما خمسة فيقسم المال عليهما من له واحد من الستة أخذه ومن له أربعة منها أخذها من الخمسة اهـ.
من
الخمسة
وفي شرح النيل قال الشنشورى اذا لم يكن في مسئلة الرد أحد الزوجين فان كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو ولد أم فلم المال فرضا وردا يعنى مال الرد أو كان من يرد عليه صنفا واحدا كأولاد أم أو جدات فأصل المسئلة يعني مسئلة مال الرد من عددهم كالعصبه أو كان من يرد عليه صنفين فأكثر جمعت فروضهم من أصل المسئلة لتلك الفروض
فالجمع أصل مسئلة الرد فاقطع النظر عن الباقي من أصل مسئلة تلك الفروض كأنه لم يكن ا هـ ومن كتاب المهذب ملخصا ان مسائل الرد التي لم يكن فيها أحد الزوجين والتي قياسها من ستة فاما أن ترد الستة الى خمسة كبنتى صلب وأم فالبنتين الثلثان أربعة