الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٨١79
وللأم السدس واحد بقى سهم واحد من الستة أصل القياس مات بينهما وصارت الخمسة أصلا بعد أصل القياس
واما أن ترد الستة الى أربعة كبنت صلب وبنت ابن فلبنت المصلب المنصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد لتكملة الثلثين فا لمجموع أربعة بقى سهمان ماتا بينهما وردت المسئلة الى أربعة وصارت الأربعة أصلا بعد أصل القياس
وأما أن ترد الستة الى ثلاثة كاخوة أم وجدة فللأخوة الثلث سهمان وللجدة السدس سهم فالمجموع ثلاثة بقيت ثلاثة ماتت بينهم وردت المسألة الى ثلاثة وصارت الثلاثة أصلا بعد أصل القياس وأما أن ترد الستة الى اثنين كأخت لأم وجدة فللأخت من الأم السدس سهم وللجدة كذلك فالمجموع اثنان بقيت أربعة أسهم ماتت بينهما وردت المسئلة الى اثنين وصار الاثنان أصلا بعد أصل القياس اهـ.
أصل
والخلاصة أن الأصل الأول لهذه المسائل والذي يسمى القياس يلغى بعد معرفة فروضها ويعتمد الأصل الثاني الحاصل من جمع الفروض وقول الناظم فما فوق بفتح القاف ظرف مكان على نية الاضافة أى فما فوقهما وضمير التثنيه المحذوف عائد الى
الصنفين
وقوله من أصل ما تفرضه لمثلهم يصح أن تكون ما موصوله أى الذي تفرضه وأن تكون مصدريه أى ما بعدها مسبوك مصدرا بمعنى اسم المفعول أى من أصل فريضة مثلهم والضمير في قوله حصله بعود الى الرد والباء فى بالبسط سببيثة أى بسبب المبسط الذى حصله الرد أى بسط السهام المستحقة من أصل الفريضة
وهو الذى يسمى أصل القياس كما مر وفى البيت الأول الجناس