الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

—

80

الناقص بين فما وأفهما ولزوم ما لا يلزم بين كلهم ومثلهم وايهام اللزوم بين المسئلة وحصله اذ أن عمده المروى" فى مثل هاتين الكلمتين اللام لا الهاء والهاء فى مثل هذا المحل لا يعتد بها رويا والله أعلم.

) وان يك الرد لشخص منفرد

فالمال كله له فرضا ورد)

(كمثل أم وكمثل بنت

وهكذا، كجـ دة وأخت)

ذكر الناظم في هذين البيتين النوع الثالث من القسم الخالي من أحد الزوجين وهو أن يكون من يرد عليه شخصا واحدا فقط كمثل أم وحدها ومثل بنت وحدها أو جدة وحدها أو أخت وحدها

فالوارث وحده من هؤلاء له المال كله فرضا وردا فالأم لها الثلث فرضا والباقى ردا والبنت لها النصف فرضا والباقى ردا والجدة لها السدس فرضا والباقى ردا والأخت ان كانت شقيقة أو أبوية لها النصف فرضا والباقى ردا وان كانت أمية أى من أم فلها السدس فرضا والباقى ردا.

وفي كتاب الميراث والوصية صاحب الفرض الذي يرد عليه إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا فان كان واحدا كما اذا كان بنتا أو أما أخذ التركة كلها اذا لم يوجد عاصب نسبي فرضا وردا فالبنت تأخذ النصف فرضا والنصف الباقى ردا والأم تأخذ الثلث فرضا والباقى ردا ا هـ.

وفى البيت الأول لزوم ما لا يلزم بين منفرد ورد والجناس الناقص بين كله وله ولما فرغ الناظم من ذكر مسائل الرد الخاليه من أحد الزوجين شرع يتكلم فى مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين فقال: