الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٨٣81
(باب مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين ومن يرد عليه صنف واحد أو شخص واحد)
(وأحد الزوجين حيث كان مع
صنف فقط أو بشخص اجتمع)
(مخرج فرض الزوج أصل المسئله
لا مخرج الكل وهذى الأمثله)
(كزوجة واخوة من أم
ومثل زوج مع أخ أمى)
هذا هو القسم الثانى من أقسام مسائل الرد الثلاثة المتقدم ذكرها وهو أن يجتمع أحد الزوجين بصنف واحد أو بشخص واحد كزوجة واخوة من أم وكزوج وأخ من أم فاجعل مخرج فرض الزوجية أصلا للمسئلة وخذ للزوج أو الزوجة فرصة منه وما بقى فهو لذلك الصنف أو الشخص
منها
فالمسئلة الأولى من أربعة مخرج الربع فللزوجة سهم واحد وهو فرضها تبقى ثلاثة للأخوة من الأم (1) فان كانوا ثلاثة فسهامهم منقسمة عليهم وان كانوا أكثر من ذلك ضربت رؤسهم في أصل المسئلة بلغ فمنه تصح المسئلة
فما
والمسئلة الثانية من اثنين مخرج النصف فللزوج واحد منهما وهو فرضه وللأخ من الأم الباقى وهو واحد فرضا وردا فلو كان مع الزوج أكثر من واحد من أولاد الأم ضربت رؤسهم في أصل المسئلة
فما بلغ فمنه تصح وفي شرح النيل
(1) فرضاً ورداً.
ا م 6 - الوهـ هب الفائض)