الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٨٤1
قال الشنشورى واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة وانها قد تحتاج الى تصحيح وان كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية وذلك ان فرض الزوج نصف أو ربع وفرض الزوجة ربع أو ثمن
واقسم الباقى على مسئلة من يرد عليه فان كان من يرد عليه شخصا واحدا أو صنفا واحدا فاصل مسئلة الرد مخرج عرض الزوجية اه وفى شرح العينية وان كان فى الفريضة من يرد عليه واحدا مع من لا يرد أخذ الباقى وحده بلا عمل وكذلك ان كان صنفا واحدا
لكن ان تفاوت أهله صحت بالضرب كالانكسار في السهام ا هـ.
ومن كتاب المهذب ملخصا ان مسائل الرد التي يكون فيها أحد الزوجين مع شخص واحد أو صنف واحد فلا يخلوا أصل قياسها إما أن يكون من ستة أو من اثنى عشر أو من أربعة وعشرين.
النصف
فما كان أصل قياسه من ستة فهو يرد الى اثنين مخرج كزوج وجدة للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس سهم بقى سهمان تأخذهما الجدة بالرد فترجع المسئلة الى اثنين ويصير الاثنان أصلا بعد أصل القياس وما كان أصل قياسه من اثنى عشر فهو يرد الى أربعة مخرج الربع كزوجة وجدة للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس سهمان بقيت سبعة تأخذهن الجدة بالرد فيكون لها ثلاثة أرباع المال
فترد المسئلة الى أربعة مخرج المربع.
وتصير الأربعة أصلا بعد أصل القياس وما كان أصل قياسه من أربعة وعشرين فهو يرد الى ثمانية مخرج الثمن كزوجة وبنتين فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر بقبت خمسة تأخذهن البنتان