الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٨٦) باب مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين ومن يرد عليه صنفان فأكثر
(وان يكن مع أحد الزوجين
صنفان أو أكثر من صنفين)
(فمبلغ الرد وذاك المخرج
عدهما اصلين فيما تنهج)
) وأحد الأصلين في الثاني اضرب
والحاصل احفظه أخى تصب)
(فهو للجميع أصل المسئله
وخذ تفاصيل هنا مؤصلة)
(تأخذ فرض أحد الزوجين من
مخرجه وانهج به ياذا الفطن)
(مع ضربه في مبلغ الرد غما
يبلغ فهو حظ أي منهما)
(ومن له فرض من الباقينا
من مبلغ الرد كما روين
(أخذه بالضرب فيما قد بقى
من مخرج الزوجية المحقق)
(فما أتى من حاصل بالضرب
فذاك حظ ه بدون
٨٦ / ١٤٤
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.