الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

هذا هو القسم الثالث من أقسام مسائل الرد الثلاثة التي سبق الكلام فيها مجملا وهو أن يجتمع أحد الزوجين بصنفين فأكثر فجعل مخرج فرضه اصلاله و مجموع فروض من يرد عليهم اصلالهم واضرب

أحد الأصلين في الآخر فما بلغ فهو أصل المسئله

والعمل في القسمة هو أن تأخذ فرض أحد الزوجين من مخرج فرضه المجعول أصلا له فى أول الأمر وتضربه في مجموع فروض من يرد عليهم المجعول اصلالهم فى أول الأمر أيضا فما بلغ فهو نصيبه من أصل المسئلة

ثم

أحد

تأخذ فرض كل صنف ممن يرد عليهم من مجموع فروضهم المجعول اصلا لهم فى أول الأمر وتضربه فيما بقى من مخرج الزوجين المجعول اصلا له فى أول الأمر فما بلغ فهو نصيبه من أصل

المسئلة

قال قطب الأئمة فى شرح النيل وهو من كلام الشنشورى وان كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد فاعرض على مسئلته الباقي من مخرج فرض الزوجية فان انقسم فمخرج فرض الزوجية أصل المسئلة كزوج وأم وولديها.

وان لم ينقسم ضربت مسئلة من يرد عليه في مخرج فيض الزوجية لأنه لا يكون الا مباينا فما بلغ فهو أصل مسئلة الرد وقد تحتاج مسئلة الرد التي فيها أحد الزوجين للتصحيح أيضا اهـ.

وقد سبق في أول الباب أن اصول مسائل هذا القسم خمسة وهى الأربعة والثمانية والستة العشر والاثنان والثلاثون والأربعون وانها كلها مقتطعة من أصل القياس الذي هو ستة والذي منه

مبلغ الرد.